ومنها : أنه ليس له قسط من الثمن .
ومنها : أن تلفه قبل القبض من المشتري .
ومنها : أنه لا تخيير للمشتري مع فقده ، وكل ما شرط أو ذكر في العقد يتخير
المشتري مع فواته .
السابع : لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا ، أما بعد القدرة عليه أو قبلها
كان له الرجوع بأرشه ، بأن يقوم العبد صحيحا مع الضميمة بعشرة مثلا ، ويقومان
معيبا بتسعة ، فالأرش هو العشر ، يرجع به المشتري من القيمة التي وقع عليها
العقد ، وهكذا لو ظهر العيب في الضميمة وكان سابقا على البيع ، فإن الحكم فيه
كذلك .
الثامن : لا يكفي في الضميمة ، إلى الثمن أو المثمن ، ضم آبق آخر ،
لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا أو مثمنا إذا تعذر تحصيل ما ضمت إليه ، فلا بد
أن تكون جامعة لشرائطه التي من جملتها إمكان التسليم ، والآبق المجعول ضميمة
ليس كذلك .
المسألة الرابعة
قد صرحوا بأن من الشرائط : أن يكون المبيع طلقا فلا يصح بيع الوقف العام
مطلقا . بضميمة كان أو بغير ضميمة .
والمشهور : استثناء موضع خاص ، إلا أنهم قد اختلفوا في شروطه اختلافا
شديدا فاحشا ، حتى من الواحد في الكتاب الواحد في باب البيع وباب الوقف ، فقلما
يتفق فتوى واحد منهم . فضلا عن المتعددين ، وإن أردت الاطلاع على صحة ما قلناه
فارجع إلى شرح الشهيد على الإرشاد ، فإنه قد بلغ الغاية في ذلك ، في بيان المراد