التي تجمع النخل والشجر ، عشرة دراهم . وأمرني بأن ألقى كل نخل شاذ عن
القرى ، لمارة الطريق وأبناء السبيل ، ولا آخذ منه شيئا . وأمرني أن أضع على
الدهاقين الذين يركبون البرازين ويتختمون بالذهب ، على كل رجل منهم ثمانية
وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم والتجار منهم ، على كل رجل أربعة وعشرين درهما ،
وعلى سفلتهم وفقرائهم ، على كل انسان منهم اثني عشر درهما ، على كل انسان منهم .
قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة ( 1 ) .
أقول : " نهر سبر " ضبطه ابن إدريس بالباء الموحدة والسين المهملة وحمل
هذا الخبر في التهذيب على ما رآه أمير المؤمنين عليه السلام مصلحة في ذلك الوقت بحسب
حالهم ، فلا ينافي عدم التوظيف في الجزية .
وما رواه في التهذيب عن أبي بصير وإسحاق بن عمار جميعا ، عن أبي عبد الله
- عليه السلام - قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى أناسا من أهل نجران الذمة على سبعين
بردا ( 2 ) .
وما رواه في الكافي عن حريز عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن
أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال : الخراج . فإن أخذ من
رؤسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم ، وإن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم . ( 3 )
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة من هذا القبيل .
* * *
هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 ص 115 حديث : 5
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 172 حديث : 12 / 334
( 3 ) الوسائل ج 11 ص 115 حديث : 3