المسألة السابعة
في أحكام اليتامى وأموالهم
وتحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مناهج أربعة :
( الأول ) : في ولي اليتيم .
المفهوم من كلام الأصحاب : أن الولاية على الصغير للأب ثم الجد له
وإن علا على الترتيب ، الأقرب فالأقرب للميت ، فإن عدم الجميع فالوصي من جهة
الأب ، ثم الوصي من جهة الجد على الترتيب المتقدم ، ثم مع عدم جميع هؤلاء فالحاكم
الشرعي .
وممن صرح بذلك شيخنا في المسالك ، حيث قال - بعد نقل قول المصنف
" ولو مات انسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته " - ما صورته : الأمور المفتقرة
في الولاية ، إما أن تكون أطفالا أو وصايا أو حقوقا أو ديونا ، فإن كان الأول فالولاية
فيهم لأبيه ثم جده ثم لمن يليه من الأجداد ، على ترتيب الولاية ، للأقرب منهم إلى
الميت فالأقرب ، فإن عدم الجميع فوصي الأب ثم وصي الجد وهكذا ، فإن عدم
الجميع فالحاكم . والولاية في الباقي غير الأطفال للوصي ثم الحاكم . . . إلى آخر
كلامه رحمه الله .