إذا حمل مكتلا أو غيره لزمه الفداء . ومن المعلوم عدم دلالته على وجوب الشاة بعد أعمية الفداء الشامل لإطعام المسكين . ولأن رواية الحلبي قال : المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده ( الحديث ) ( 1 ) وان صحت سندا الا ان مضمونها غير منطبق على خيرة الأصحاب . ولم نجد للحكم دليلا عدا ذاك الإجماع . نعم رواية زرارة المتقدمة ( 2 ) وان دلت على لزوم الشاة على من اتى وتعاطى ما لا ينبغي للمحرم الا انها ضعيفة السند بلا انجبار فلا بد من طرحها كما مر . واما رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : لكل شيء خرجت من حجك فعليه ( فعليك خ ل ) فيه دم تهريقه حيث شئت ( 3 ) فهي قاصرة السند لما في أصل الكتاب من الكلام الا ما خرج ، والمتن لما فيه من تجويز الإهراق حيث شاء بلا خصيصة لمكان دون آخر مع أنه لم يقل به أحد بل له مكان خاص كما في محله ، ولاستلزام هذا العموم مخالفة غالب نصوص الباب فلا بد من طرحها عند التعارض .
فالسند الوحيد هو الإجماع الكاشف عن تسلم الأصحاب لأصل الحكم .
نعم لا يثبت به أزيد من المتيقن لأنه دليل لبى . فلو غطى رأسه بالعسل أو الحناء أو بعض رأسه لا شيء عليه ، لان المرجع في المشكوك هو الأصل .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : السادس الجدال . وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين بقرة وثلاثا بدنة وفي الصدق ثلاثا شاة ولا كفارة فيما دونه . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ان نصوص الباب ( 4 ) مختلفة جدا فالجمع بينها بنحو يؤول إلى ما في المتن عسير جدا فارتقب ما يلي :
ان المستفاد من ما رواه ابن عمار وروايتي أبي بصير هو لزوم الشاة على من جادل كاذبا مرة واحدة أو صادقا مرات . واما حكم الجدال الكاذب مرتين من البقرة
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 14 - الحديث - 1
( 2 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 11 - الحديث - 2
( 3 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 11 - الحديث - 2
( 4 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 1