مقدارا معتدا به . واما البعض القاصر عن ذلك فلا كفارة فيه كما أن الظاهر أيضا ارتكابه اختيارا بالمباشرة أو التسبيب . واما لو حلق اكراها فلا . نعم يلحق بالتسبيب الرضا به .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء أطعم كفا من طعام ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ويستدل له باخبار ( 1 ) لا خفاء على الخبير بأسلوب التعبير انها ظاهرة في الندب . حيث حكم في بعضها بكف أو كفين وفي بعضها بإطعام شيء وفي بعضها باشتراء التمر بدرهم والتصدق بذاك معللا بأن تمرة خير من شعرة إلى غير ذلك الاختلافات الكاشف عن الندب . فالأقوى عدم الوجوب لقصورها عنه .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ولو نتفهما لزمه شاة . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ويستدل له برواية حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ( 2 ) ولكن رواها الصدوق ( ره ) مفردا اى الإبط كما تدل عليه روايات أخرى ( 3 ) الا ان يدعى انصراف تلك إلى نتف الإبطين للغلبة . ولكن للمنع عنه مجال كما في الأصول إذ لا تأثير للغلبة الوجودية في انصراف ظهور اللفظ . نعم في رواية زرارة : من نتف إبطه أو قلم ظفره . ( 4 ) والمراد بالظفر هو المنطبق على العشرة إذ ما لم يبلغها لما وجب فيه الدم كما مر فيحتمل إرادة الإبطين من الإبط أيضا لوحدة السياق . ولكن مقتضى رواية عبد اللَّه بن جبلة ( 5 ) إطعام ثلاثة مساكين في خصوص نتف الإبط ، لأنها وان كانت ضعيفة ولكن منجبرة بالعمل فحينئذ إن أمكن الجمع بحمل ما عدا هذه على
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 16
( 2 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب - 11 - الحديث - 1
( 3 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 10
( 4 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب - 10 - الحديث 6
( 5 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 11 - الحديث - 2