الرابع - لو قلع ضرسه حال الإحرام وجب دم شاة . والأصل فيه ما رواه محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء : محرم قلع ضرسه ، فكتب ( ع ) : يهريق دما ( 1 ) ولكنه مع ضعف السند ، غير ظاهر لكون الدم بلحاظ قلع الضرس لاحتمال كونه لما يلزمه غالبا وهو الإدماء . فلعل التكفير له لا للقلع . الا انه قد ادعى الإجماع فضلا عن الشهرة فهو مورد التردد وعلى اى حال فيشكل التعدي من الضرس إلى السن .
تنبيه - قد مر الكلام في فقد النص الضابط حتى يرجع إليه في موارد الشك
لأن أقصاه رواية عمر بن يزيد ( 2 ) ورواية قرب الإسناد ( 3 ) المتقدمتان مع ما فيهما من ضعف السند أولا واشتمال منهما على ما لا يلتزم الأصحاب به ثانيا . لأن رواية عمر بن يزيد دالة على التخيير بين صيام ثلاثة أيام وبين إشباع عشرة مساكين وبين دم شاة في جميع ما يتعاطى المحرم ما لا ينبغي له . ورواية قرب الأستاد دالة على دم شاة في جميع ذلك وذلك مما تخالفه نصوص الكفارات .
تم - بحمده تعالى - كتاب الحج ، تقريرا لدراسة سيدنا الأستاد آية اللَّه العظمى السيد محمد الموسوي المحقق الشهير ب « داماد » مد ظله العالي . وذلك في شهر ربيع المولود من شهور عام 1385 في بلدة قم صينت عن الآفات .
وحيث إن جميع النعم منه تعالى - ما أصابكم من نعمة فمن اللَّه - وفاتحة كتابه وكذا خاتمة دعوى أوليائه تعالى في الجنة هو الحمد ، فنحن نقول : والحمد للَّه رب العالمين .
وانا العبد : عبد اللَّه الجوادي الاملى
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 19 - الحديث - 1
( 2 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 14 - الحديث - 2
( 3 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 8 - الحديث - 5