نتف الإبطين وحملها على نتف الإبط الواحد ، والا فيستقر التعارض بناء على شمول تلك الروايات للإبط والإبطين وشمول هذه لهما أيضا . فلا بد من حمل ما دل على لزوم الشاة في نتف الإبط على الندب كما حمل صاحب الوسائل .
ثم إن العنوان المأخوذ فيها هو النتف فلا يتعدى عنه إلى غيره كمطلق الإزالة .
كما أن اندراج بعض الإبط أيضا تحتها مشكل فالمرجع هو البراءة .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : وفي التظليل سائرا شاة . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : كما عن غير واحد من الأصحاب . ويستدل له بروايات ( 1 ) وهي وان وردت في خصوص المضطر الا ان شمولها للعامد بالأولوية . والقول بإمكان عدم لزوم التكفير حال العمد والاختيار نظير عدم لزومه في عود الصيد لقوله * ( فَيَنْتَقِمُ الله مِنْه ) * ، غير سديد ، بعد فقد النص الخاص . ولا ريب في أن التحديد بالشاة انما هو لنفى الأقل منها لا الأكثر . فعليه يجزى نحر البدنة البتة كما ارتكبه علي بن جعفر على ما هو المستفاد من روايته ( 2 ) ويعارض ما هو الأصل في المسئلة رواية أبي بصير ( 3 ) ولكنها مطرودة بالإعراض وان كانت تامة السند ظاهرة المتن .
ثم إنه لا فرق بين التظليل الواحد المستمر وبين المتعدد منه لإطلاق النص .
فمن ظلل من أذى الشمس مرارا كان كمن ظلل مستمرا . فلا يجب عليه أزيد من دم شاة . وعلى تسلم عدم الإطلاق يمكن التمسك في نفى الزائد عن الدم الواحد بالبراءة وان كان الحق هو الإطلاق ومعه لا مجال للأصل .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : وكذا لو غطى رأسه بثوب أو طينه بطين يسيرة أو ارتمس في الماء أو حمل ما يستره . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : كما ادعى غير واحد من الأصحاب عليه الإجماع وليس في نصوص الباب ما يستدل له لان ما أرسله الشيخ ( ره ) غير ناهض المتن حيث قال : قال ( ع ) :
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 6
( 2 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب - 6 - الحديث - 2
( 3 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب - 6 - الحديث - 8