إطلاق روايتي زرارة . وثالثها لزوم دمين عند الاستيعاب بتقليم جميع أظفار اليدين والرجلين إذا كان في مجلسين .
فروع :
الأول - قد يشكل في اليد الخارجة عن المتعارف بنقص إصبع أو أكثر
وكذا بزيادتها أو أكثر وهكذا في اليد الزائدة أو اليدين الزائدتين . اما الناقصة فمن صدق اليدين ومن الأصل والنص على العشر . واما الزائدة من إصبع أو يد فللشك في دخولها تحت الإطلاق .
والأقوى هو عدم ترتب شيء من آثار الإصبع أو اليد على الزائدة منها .
واما الإصبع الناقصة فلا مجال هناك لصدق اليدين لاحتفاف ذلك بما يكون شاهدا على اختصاص الحكم باليدين الكاملتين .
أما الأولى فلأجل أن وزان تلك الزيادة وزان غيرها من الزوائد التي لا يترتب عليها شيء من الآثار الطبيعية ، حيث إن الإصبع الزائد ليس في وسعها السعي لرفع الحاجة كسائر الأصابع الأصلية وكذا في اليد الزائدة ولذا يحكم بقطعها عند العلاج الطبي دون الأصلية . فعليه تكون الإطلاقات منصرفة عنها .
واما الثانية ففيها مضافا إلى الانصراف إلى المتعارف الكامل انه ليس في النصوص ما يتمسك فيه بإطلاق اليدين أو الرجلين لخلوها بأسرها عن عنوان اليد أو الرجل عدا روايتي أبي بصير مع احتمال اتحادهما فحينئذ يلزم التأمل في كيفية انعقاد الإطلاق فيهما ، مع أن في صدر أوليهما : . حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة . ومن الواضح ان تفريع تقليم أصابع اليدين على تلك الغاية يشهد بعدم نقصان أصابع مجموعهما عنه فلو نقصت إصبع لم يكن المجموع عشرة فلا يكون متفرعا على بلوغ العشرة بل كان مندرجا في المغيا وهو ان يبلغ التسعة ولم يبلغ العشرة بعد . فلهذا الصدر شهادة على عدم الإطلاق للمتفرع عليه وهكذا إلى آخر الحديث . نعم لو كانت روايته الثانية مستقلة بحيالها كان لتوهم إطلاقها مجال الا انها منصرفة أيضا إلى الكامل المتعارف . أضف إلى ذلك ما ورد من إناطة