تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 789

مساهمون:

ص٧٨٩
قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة . فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا ، فقال : ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان ( 1 ) . والمستفاد منها أمور : أحدها لزوم قيمة مد من طعام لكل ظفر سواء كان هو ظفر اليد أو الرجل ولكن محددا بالعشرة فإن كانت الغاية داخلة في المغيا يحكم بان فيها أيضا كذلك اى للظفر العاشر مد يخصه كالتاسع والثامن ونحو ذلك ، وان لم تكن داخلة فلها اى للعشرة حكم آخر . وثانيها لزوم الشاة عند تقليم جميع أظافير اليدين . وهذا يشهد بعدم دخول الغاية في المغيا فكان الصدر دل على حكم التسعة ساكتا عما زاد عليها ثم أفيد حكم الزائد عنها بلفظة التفريع ببيان العشرة الخاصة وهي أظافير اليدين واما الأعشار الأخر فلا . ولهذا البيان أيضا إطلاق من الاجتماع والتفرقة فلا تفاوت فيه بين المجلس الواحد وغيره . وثالثها لزوم الدم الواحد عند تقليم جميع أظافير اليدين والرجلين في مجلس واحد ولزوم الدمين عند تقليمها متفرقة في مجلسين ، ولا ظهور لها في كون أظافير اليدين في مجلس وأظافير الرجلين في مجلس آخر لصدق التفريق بنحو آخر بان يقلم أظافير يد واحدة ورجل واحدة في مجلس واحد والباقية في مجلس آخر أو غير ذلك من أنحاء التفرقة ان لم ينصرف عن بعضها . ومنها ما رواه الحلبي انه سأله عن محرم قلم أظافيره قال ( ع ) : وعليه مد في كل إصبع فإن هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة ( 2 ) . وبيان إطلاقها الشامل لكل إصبع من أصابع اليد والرجل هو ما مر وظاهرها ترتب الشاة على العشرة من دون اختصاصها بأصابع اليدين بل يشمل العشرة الملتئمة من اليد والرجل كما أن لها أيضا إطلاقا من حيث وحدة المجلس وتعدده . واما قضية تخلل الكفارة وعدمه فأمر آخر وراء البحث عما يستفاد من كل رواية بحيالها ، واما التحديد بالعشرة فإنما هو لإخراج ما دونها لا ما فوقها نظير تحديد المسافة بثمانية فراسخ .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 12 - الحديث - 1 ( 2 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 12 - الحديث - 2
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 789 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي