تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 788

مساهمون:

ص٧٨٨
ورد بالعموم قاصر عنه لعدم العمل به كذلك . نحو ما عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ( 1 ) . ونحوها في لبس ما لا ينبغي روايته الأخرى ( 2 ) وعن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه من حيث شئت ( 3 ) . وفيه أولا ان المراد من اللبس الكذائي هو ما يكون بعنوانه الأولى مما لا ينبغي كالمخيط واما الثوب المتطيب فهو مما يبعد اندراجه تحت العموم . وثانيا انا لم نجد من عمل بهذا العموم في رواية علي بن جعفر الوسيع في كل ما شك في لزوم الكفارة فيه . مع أن السند هو قرب الإسناد . والحاصل ان المنساق من لبس ما لا ينبغي في روايتي زرارة هو المخيط ونحوه . واما عموم رواية علي بن جعفر مع الغض عن السند فغير معمول به لدى الأصحاب ( ره ) .
* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : الثالث القلم وفي كل ظفر مد من طعام وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد دم . ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان إطلاق الظفر شامل لظفر اليد والرجل بلا تفاوت ، فكما انه في كل ظفر من أظفار اليد مد من طعام كذلك في الرجل . ولو كان قلم بعض أظافير اليد والرجل في مجلس والباقي من اظافيرهما في مجلس آخر فهو غير مندرج فيما افاده ( ره ) . وحيث إن المهم في ذلك كله ما ورد من النصوص الخاصة فلنأت بها حتى يتضح مقدار نطاقها . فمنها ما عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم قال ( ع ) : عليه في كل ظفر قيمة مد طعام حتى يبلغ عشرة فإن
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 3 - الحديث - 1 ( 2 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 3 - الحديث - 4 ( 3 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 3 - الحديث - 5