تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 785

مساهمون:

ص٧٨٥
عليه شيء ( 1 ) ونحوها رواية أخرى لسماعة ( 2 ) وظاهرهما الانطباق على ما في المتن . وحكم انصرافهما أيضا عن صورتي العلم والاعتياد هو ما أشير اليه . والذي يدل على الثالث هو ما عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم ، فتشاهى حتى انزل . قال : ليس عليه شيء ( 3 ) وحيث إن السماع أمر قهري بخلاف الاستماع فليس المراد من قوله حتى انزل عدا ما هو المراد من قوله فأمنى في تلك النصوص مع الانصراف عن تينك الصورتين أيضا . والغرض انه لا مجال هنا لاحتمال التعمد في نزول المنى من لفظة حتى انزل على ما مر في أشباهها من الاحتمالين المتقدمين . ثم إن هنا فرعا تعرضه المصنف ( ره ) لا نتصدى له لكونه مرتبطا بباب الإحصار .
* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : المحظور الثاني : الطيب ، فمن تطيب كان عليه دم شاة سواء استعمله صبغا أو اطلاء ، ابتداء أو استدامة ، أو بخورا أو في الطعام . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : والمراد من الصبغ ليس هو اللون بل ما يصبغ به في الطعام من الإدام ، أي ما يغمس فيه اللقمة من مرق وغيره . ولعله المراد من قوله تعالى * ( صِبْغٍ لِلآكِلِينَ ) * . وظاهر المتن هو لزوم الشاة في جميع تلك الموارد . ولكن لا تخلو المساعدة عليه من النظر والنقاش ، لقصور أدلة الكفارة عن ذلك . واما نصوص الباب فمنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم . فإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر اللَّه ويتوب اليه ( 4 ) . ولا خفاء في كونها لبيان حكم الإحرام وان لم يصرح به فيها لأن أكل ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب كفارات الاستمتاع - الباب 20 - الحديث - 2 ( 2 ) الوسائل - أبواب كفارات الاستمتاع - الباب 20 - الحديث - 4 ( 3 ) الوسائل - أبواب كفارات الاستمتاع - الباب 20 - الحديث - 3 ( 4 ) الوسائل - أبواب كفارات الإحرام - الباب 4 - الحديث - 1