تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 780

مساهمون:

ص٧٨٠
* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : ولو قبل امرأته كان عليه شاة ولو كان بشهوة كان عليه جزور . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : المستفاد منه لزوم الشاة عند التقبيل الخالي عن الشهوة والجزور إذا كان معها بلا دخالة للإنزال وعدمه . وفي محكي المقنع لزوم البدنة مطلقا . وفي محكي الفقيه لزوم الشاة كذلك ، وعن ابن إدريس لزوم الجزور إذا كان مع الشهوة والانزال ولزوم الشاة إذا كان مع الشهوة بلا إنزال . والتحقيق على ذمة التأمل البالغ في نصوص الباب . فمنها ما رواه الحلبي وقد تقدم فان فيها : . قلت : المحرم يضع يده بشهوة قال : يهريق دم شاة . قلت : فان قبل ؟ قال : هذا أشد ينحر بدنة ( 1 ) . وظاهر السؤال بشهادة الجواب هو التقبيل بشهوة لأنه الذي يكون أشد من الوضع بشهوة . واما الخالي عنها فلا يكون أشد من الوضع بشهوة البتة . فتدل على لزوم البدنة إذا كانت القبلة بشهوة واما إذا خلت عنها فهي ساكتة عنها . ومنها ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) - في حديث - قال : سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي . قال ( ع ) : عليه دم يهريقه من عنده ( 2 ) ونحوها رواية زرارة ( 3 ) وظاهر إطلاقها لزوم الدم عند التقبيل الخالي عن الشهوة أيضا . وحيث إن الدم يكتفى فيه بأقل مصاديقه وهي الشاة يحكم بالاجتزاء بها ، ولا تقييد للإطلاق فيؤخذ به حسب هذا الدليل . نعم يمكن دعوى الانصراف عن التقبيل الاسترحامى كما سيأتي . ودلالتها وان كانت بالنسبة إلى من طاف طواف النساء لامرأته التي لم تطف بعد ، ولكن يستفاد منها حكم ما لم يطف هو أيضا ولكن في انطباقها على المقام كل الانطباق نوع خفاء . ومنها ما رواه مسمع أبى سيار قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة . ومن قبل امرأته
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب كفارات الاستمتاع - الباب 18 - الحديث - 1 ( 2 ) الوسائل - أبواب كفارات الاستمتاع - الباب 18 - الحديث - 2 ( 3 ) الوسائل - أبواب كفارات الاستمتاع - الباب 18 - الحديث - 7