تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 775

مساهمون:

ص٧٧٥
بين العمرتين على الصحة بأقل من العشر في بعض الفروض أيضا . فالمراد منه هو مقدار الشهر ولو ملفقا . ولعله يلائمه ما في رواية أحمد بن أبي على عن أبي جعفر ( ع ) من قوله : حتى يدخل شهر آخر . ( 1 ) .
* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة ان كان موسرا ، وان كان متوسطا فبقرة ، وان كان معسرا فشاة . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : لا ريب في اندراج الأجنبية تحت قوله ( ره ) غير أهله . إنما الكلام في اندراج المحارم الأخر كالأم والأخت ونحوهما . فلو نظر إلى بعضهن فأمنى ، فهل حكمه حكم النظر إلى الأجنبية أم لا ؟ . ولا فرق بحسب إطلاق المتن بين كون النظر بشهوة أم كان بغيرها ولكن سبقه الأمناء . والظاهر انصرافه عما إذا كان النظر للإمناء لأنه يندرج تحت عنوان الاستمناء به ، اى بالنظر . وبالجملة ان في المقام دعويين : إحديهما ثبوت الدم ، والأخر كونه على الترتيب بين تلك الأنعام الثلاثة حسب مراتب اليسر والتوسط والعسر . فبيان ذلك كله على ذمة نصوص الباب . فمنها ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال ( ع ) : عليه جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة ( 2 ) . وظاهر عنوانها هو ما أخذ في المتن ، فلو شمل هذا العنوان ما لو نظر إلى بعض المحارم لكان المتن شاملا له . والفرق بينها وبين المتن انما هو في كيفية الكفارة . لأن ظاهرها التخيير بين الجزور والبقرة سواء كان موسرا أو متوسطا وعند عدم وجدانهما فشاة ، سواء كان عدمه لفقد الثمن كما في الفقير أو لعدم الوصلة إلى أحدهما مع وجدان الثمن كما يتفق في غيره . واما المتن فظاهره الترتيب بين الجزور والبقرة أيضا . ومنها ما عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : رجل محرم نظر إلى ساق أمرية فأمنى فقال ( ع ) : ان كان موسرا فعليه بدنة وان كان وسطا فعليه بقرة وان كان فقيرا
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب كفارات الاستمتاع - الباب 12 - الحديث - 4 ( 2 ) الوسائل - أبواب كفارات الاستمتاع - الباب 16 - الحديث - 1