تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 745

مساهمون:

ص٧٤٥
ابن مسكين وخالد الأصم لعدم وثاقته . وما رواه أبى بصير انه سأل الصادق ( ع ) عن رجل واقع امرأته وهو محرم . قال ( ع ) : عليه جزور كوما . فقال : لا يقدر ؟ فقال ( ع ) : ينبغي لأصحابه ان يجمعوا له ولا يفسدوا حجه ( 1 ) . والمعنى بالإفساد هو النقص في الثواب كما مر . فلا تعرض فيها للتفريق أصلا . وما رواه في قرب الإسناد ( 2 ) مع السكوت عن التفريق . وههنا أيضا نصوص أخرى غير خالية عن التأكيد وهي ما أخذ فيها عنوان ما قبل الزيارة أو قبل الطواف أو حين ضحى أو يوم النحر ( 3 ) وقد مر بعضها في أصل المسئلة بلا احتياج إلى الإطالة . فعند مظاهرة هذه الروايات الدالة والمؤيدة وتراكم ظهوراتها في الدلالة والتأيد يحكم بعدم وجوب التفريق تقديما لها على الإطلاق المستفاد من ذينك النصين . فحينئذ يتجه ما في المتن من نفى ما عدا البدنة بقوله : . ولا غير .
* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : تفريع - إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : والظاهر أن المراد هو استواء الحج الثاني للحج الأول في الحكم فيترتب عليه ما يترتب على فساده من الأحكام الأربعة من وجوب الإتمام والبدنة والحج من قابل والتفريق إذا كان الإفساد بالجماع كما هو المنساق من ذلك لأنه - أي الحج الثاني - حج صحيح انعقد صحيحا فيندرج تحت تلك الأدلة الناطقة بترتب تلك الأحكام على من واقع في إحرامه بلا تفاوت . ثم لو قلنا بعدم فساد الحج بالجماع كما هو المختار لكان عليه ان يتمه ويأتي بالحج الثالث فقط دون الرابع لان ما كان مشتغلا فهو حج صحيح بحسب ما كان واجبا عليه بسبب
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب كفارات الاستمتاع - الباب 3 - الحديث - 13 ( 2 ) الوسائل - أبواب كفارات الاستمتاع - الباب 3 - الحديث - 16 ( 3 ) الوسائل - أبواب كفارات الاستمتاع - الباب 9 و 10
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 745 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي