تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
عمار وابان بن عثمان ( 1 ) ، إذ في الأولى : في المحرم يقع على أهله ؟ فقال ( ع ) : يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله . وفي الثانية : المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما . من دون التحديد بغاية أصلا . ولا ريب في شمول مثل هذا الإطلاق للمقام لعدم المجال لدعوى الانصراف . فلا بد حينئذ من التماس ظهور أقوى أو مساو لهذا الظهور الإطلاقي حتى يقدم عليه أو يمنعه عن التأثير في الوجوب فيرجع إلى الأصل العملي الدال على عدم الوجوب . والذي يمكن التمسك به للنيل إلى هذا الغرض هو تراكم غير واحدة من الروايات الواردة في مقام البيان الساكة عن حكم التفريق رأسا ، إذ يستفاد من تظافرها بعد دلالة بعضها وتأييد بعضها الأخر ان عدم الوجوب هو الأقوى كما يستفاد من المتن . فمن هذه النصوص ما رواه جميل بن دراج : قال : سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن محرم وقع على أهله . قال ( ع ) : عليه بدنة . فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه ، فقال لي : عليه بدنة ، قلت : عليه شيء غير هذا ؟ قال : عليه الحج من قابل ( 2 ) والفقرة الأولى الواقعة جوابا في سؤال ابن دراج مطلقة ولم يذكر فيها التفريق ولا الحج من قابل ، فظهورها السكوتي نفيهما ، وقد خصص بالنسبة إلى الحج من قابل إذا كان الوقاع قبل المشعر بمخصص منفصل ، لأن سؤال زرارة ليس متصلا به وهكذا المخصصات الأخر ، كما أن الفقرة الثانية أيضا ساكتة عن التفريق ولم يتعرض فيها لغير الحج والبدنة ولو كان التفريق واجبا أيضا لأمر ( ع ) به لا محالة . فهذا السكوت ظاهر في عدم وجوب التفريق . وما رواه خالد الأصم ( 3 ) حيث اقتصر فيها على البدنة مع كونها بصدد بيان ما يجب على المحرم المواقع على أهله وكذا حكم المرأة المطاوعة ، فلا شبهة في ظهورها السكوتي في عدم الوجوب الا ان في السند نقاشا من حيث الاشتمال على
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب كفارات الاستمتاع - الباب 3 - الحديث - 5 و 6 ( 2 ) الوسائل - أبواب كفارات الاستمتاع - الباب 3 - الحديث - 3 ( 3 ) الوسائل - أبواب كفارات الاستمتاع - الباب 3 - الحديث - 7
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 744 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي