تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
شيء ح لبيان جميع ما يجب على الزوج في هذا الفرض . ونحو رواية ابن عمار الثالثة ، إذ فيها : في المحرم يقع على أهله ؟ فقال ( ع ) : يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله ( 1 ) ولا إشكال في الإطلاق الشامل لصورتي الطوع والكره ولا انصراف إلى الأولى لعدم بيان شيء ما عدا التفريق أصلا حتى يلزم إهمال خصوص تحمل الكفارة بخلاف الرواية المتقدمة فلدعوى انصراف تلك مجال بخلاف هذه . ونحو رواية الحلبي إذ فيها كما تقدم : . وان كان المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما وان كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شيء ويفرق بينهما . ( 2 ) ولا خفاء في أن اندراج الصورة الأخيرة متيقن ، نظير الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة . فالأمر يدور بين الإطلاق وبين الاختصاص بالأخير وان كان الحكم في صورة الطوع ثابتا حينئذ بالأولوية ، إذ لو وجب الافتراق عند الكره ففي الطوع الأولى . فلا مجال للانحصار بصورة الطوع . وكذا رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة ( 3 ) بلا احتياج إلى التكرار في النقل . فتحصل ان المستفاد من بعض نصوص الباب صريحا أو ظهورا قويا هو استواء الطوع والكره في وجوب التفريق عليهما . وقد يتخيل التعارض بين ما تقدم وبين ما يدل على اختصاص لزوم التفريق بصورة المطاوعة فعند الإكراه لا لزوم له ، وهو ما مر من رواية زرارة ، إذ فيها : . ان كانا جاهلين استغفرا ربّهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء . وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا . ( 4 ) لان مفهوم الذيل هو عدم لزوم التفريق إذا لم يكونا عالمين سواء كان
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب كفارات الاستمتاع - الباب 3 - الحديث - 5 ( 2 ) الوسائل - أبواب كفارات الاستمتاع - الباب 3 - الحديث - 14 ( 3 ) الوسائل - أبواب كفارات الاستمتاع - الباب 4 - الحديث - 2 ( 4 ) الوسائل - أبواب كفارات الاستمتاع - الباب 3 - الحديث - 9
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 729 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي