تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣
* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : ) * * ( الركن الثالث في اللواحق وفيه مقاصد : ) *
* ( المقصد الثالث في باقي المحظورات وهي سبعة : ) *
* ( الأول الاستمتاع بالنساء ) *
* ( فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم فسد حجه وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل ، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا . وكذا لو جامع أمته وهو محرم ( 1 ) ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان المستفاد من المتن كون تلك الأحكام الأربعة من فساد الحج ولزوم الإتمام والبدنة وإعادة الحج من قابل مترتبا على جماع الزوجة وكذا الأمة واما ما عداهما فلا . فلو جامع أمة حللت له موقتا أو أجنبية ليست هي بزوجته أو أمته فلا يترتب عليه
هامش
( 1 ) ان البحث هنا متمحض في الجماع المتخلل في الحج واما المتخلل منه في العمرة فيأتي القول فيه فانتظر .