تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 712

مساهمون:

ص٧١٢
وان لم يؤثر هذا التفصيل عن الأصحاب ( ره ) . تنبيه : ان المستفاد من بعض روايات المسئلة الأولى هو عدم جواز الصيد لمن نفر في الأول الا إذا زالت الشمس من اليوم الثالث كما في رواية معاوية بن عمار ( 1 ) . والمستفاد من روايته الأخرى ( 2 ) هو انه ينبغي له - اى لمن نفر في الأول - ان يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث . وهذا اللسان ليس لسان تحريم للتعبير بأنه ينبغي كذا . مع التفاوت بينهما بتحديد الأولى بالزوال والأخرى بانقضاء تمام اليوم . والمستفاد من الثالثة أنه : يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأخير ( 3 ) . ومقتضى القاعدة هو جواز الصيد لمن نفر من منى إلى خارج الحرم قاصدا لبلده لا بصوب مكة بل في غيرها . اما من ناحية الإحرام فواضح للخروج منه . واما من ناحية الحرم ، وان يستوفيه المحرم والمحل ، الا انه نفر وخرج منه إلى بلده فصيده حينئذ في خارج الحرم فلا منع . ولكن لما استقر رأي العامة على الاجتناب في تلك الأيام يجب الاتقاء عنهم اى ترك الصيد للتقية . لا ان الإمام ( ع ) قد اتقى في الفتوى وبيان الحكم ، بان يكون جهة الصدور هو التقية حتى لا يدل على الحكم الواقعي ، بل المراد انه صدر منه ( ع ) حكم واقعي لبيان التقية في مرحلة عمل أوليائه حقنا للدماء أو الأعراض . فعليه يجب ان يجتنب الصيد حتى ينفر أهل منى طرا فتبصر . ثم إن سيدنا الأستاد دام ظله العالي لم يتعرض لما تعرض له المحقق قده بعد هذه المسئلة إلى أول المقصد الثالث لقلة الابتلاء بذلك ، وبالحري ان يصرف الهم إلى ما هو الأولى ، بلطفه ومنه تعالى .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب العود إلى منى - الباب 11 - الحديث 4 ( 2 ) الوسائل - أبواب العود إلى منى - الباب 11 - الحديث 5 ( 3 ) الوسائل - أبواب العود إلى منى - الباب 11 - الحديث 6
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 712 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي