تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
ولا نفر فيه أيضا ، فهما شاهدان على ما ذكر . ومثله روايتيه الأخريين عن أبي عبد اللَّه ( ع ) إذ فيهما : . رجل نسي رمى الجمار . قال : يرجع فيرميها . ( 1 ) فالمراد هو رمى أيام التشريق لشهادة الجمع وهي لفظة الجمار . وما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : من أغفل رمى الجمار أو بعضها حتى تمضى أيام التشريق فعليه ان يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه فإن لم يكن له ولى استعان برجل من المسلمين يرمى عنه فإنه لا يكون رمى الجمار إلا أيام التشريق ( 2 ) وظاهرها بشهادة لفظة الجمار والتعبير بأيام التشريق بل صريحها هو ما ذكر ، دون الرمي يوم النحر . والمستفاد منها هو امتداد الوجوب في تلك الأيام أيضا . وذلك لان المراد من الجهل في الرواية الأولى والنسيان في الثانية والثالثة والإغفال في هذه الرواية انما هو بالقياس إلى ما هو المرسوم خارجا المعهود دارجا بين الناس ، فيدل على لزوم ذلك المرسوم وهو رمى الجمار في تلك الأيام كما فعل رسول اللَّه ( ص ) أيضا كذلك ، حيث إنه رمى في كل يوم من تلك الأيام الثلاث فارتحل فاستقر الرسم خارجا واليه أشارت الروايات . وما رواه معاوية بن عمار أيضا عن أبي عبد اللَّه ( ع ) - في حديث - قال : وإبداء بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها . ثم افعل ذلك عند الثانية . ثم تمضى إلى الثالثة . ( 3 ) وفي دلالتها على الوجوب نقاش لاشتمالها على غير واحد من الأمور الندبية من كيفية الرمي والقيام والحمد والدعاء والوقار وغيرها ولاشتمال صدرها أيضا على قوله ( ع ) : ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ( 4 ) وسيأتي في بعض الجهات التالية ان الرمي عند الزوال ليس بواجب لجواز ما قبله إلى الطلوع وما بعده إلى الغروب . مع احتمال كونه للتقية أيضا لما
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب العود إلى منى - الباب 3 - الحديث 3 ( 2 ) الوسائل - أبواب العود إلى منى - الباب 3 - الحديث 4 ( 3 ) الوسائل - أبواب رمى جمرة العقبة - الباب 10 - الحديث - 2 ( 4 ) الوسائل - أبواب رمى جمرة العقبة - الباب 12 - الحديث - 1
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 692 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي