* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره :
القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود فإذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها فيجب عليه ان يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ان البيتوتة هي غير المقام المستوعب لتمام اجزاء الليل عرفا فلو لزمت في مورد فلا يلزم الاستيعاب والعرف أصدق شاهد على عدم لزومه حيث يطلق شائعا على من يستقر بعض الليل في بيت بالنوم ونحوه عادة أنه يبيت فيه . ولا خفاء في عدم اندراج اللبث في اليوم تحته وتمام القول في محله الآتي فارتقب .
والمهم هنا البحث عن وجوبه وندبه حيث اشتهر الأول لدى الأصحاب وذهب الشيخ ( ره ) في محكي تبيانه إلى الثاني . ثم على فرض الوجوب فهل هو مطلق أو مشروط ؟
فعلى الإطلاق يجب تحصيل القيود والشروط كما في غيره من الواجبات المطلقة واما على الاشتراط فلا ما لم يحصل ما هو قيد الوجوب وشرطه . فلو وجبت البيتوتة بمنى في تينك الليلتين مطلقا للزم عليه البدار في الخروج إلى مكة يوم النحر للطواف والصلاة والسعي وما يجب بعده ان كان ، ويلزم عليه الخروج والعود إلى منى أيضا لتحصيل