تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
وظاهرها التفصيل في الاعتلال والمرض بين الأربع والثلاث اى بين التجاوز عن النصف وعدمه . إذ من المعلوم انه لو اكتفى فيما لو سعى أربعة أشواط ففيما زاد بالأولوية ، وكذا لو لزم الاستيناف فيما سعى ثلاثة أشواط ففي الأقل كذلك . ويمكن التعدي منه إلى غيره من الأعذار التي منها السهو سيما بقرينة قوله ( ع ) : فان هذا مما غلب اللَّه . فيدل عليه فيما نحن فيه أيضا مع اعتبار سندها البتة ، إذ ليس فيه عد أسهل بن زياد الذي يقال فيه ان امره سهل فيؤخذ به . فالأحوط لو لم يكن أقوى هو التفصيل بين التجاوز عن النصف وعدمه كما عن المفيد ( ره ) وغيره ، ولكن مع الفصل المعتد به والخروج من المسعى ، والا فمشكل . بل الأقوى عدم وجوب الاستيناف مطلقا عند عدم الفصل المعتد به ، عملا بالقاعدة الأولية في ما عدا مورد الحكومة .
* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص كان عليه دم بقرة على رواية ويتم النقصان ، وكذا قيل لو قلم أظفاره أو قص شعره . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان تقييد التمتع بالعمرة كما يخرج العمرة المفردة وحجى القران والافراد لعله مخرج لحج التمتع أيضا . وليس المراد من الظن هو مجرد احتمال التمام بل الراجح منه بنحو يعتمد به في مقام الامتثال من الطمأنينة ، مع إمكان الاكتفاء بنفس الظن في بعض موارد الإطاعة نحو عدد الركعات ، حيث إنه يكتفى فيه بالمظنة المطلقة وان لم تبلغ حد الطمأنينة . ولكنه محتاج إلى الدليل الخاص . ولا ظهور للمتن في أن الدم لنقصان السعي ، أو للتقصير المحل حيث إنه وقع في غير محله إذ المفروض ان السعي لم يتم بعد ، أو للوقاع ، أو لاجتماع هذه الأمور . ونحوه في القول الثاني الا انه لا يجرى فيه احتمال كونه للوقاع ، إذ لا اعتبار له فيه . كما أنه لا ظهور له في أن مصب هذا القول هو مصب القول الأول فقط لاحتمال شموله غيره أيضا فلا اختصاص له بالتمتع فضلا عن عمرته بل يشمل العمرة والحج بأقسامهما . فحينئذ لا دخالة لمجموع تلك القيود المأخوذة في القول الأول ، إذ عند