تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
ما دام الحياة . ولكن مع ذلك كله فقد أجيز الاستنابة فيه عند عدم القدرة كما في روايته الأخرى ، إذ فيها : . فإن لم يقدر ؟ قال ( ع ) : يأمر من يطوف عنه ( 1 ) فعند انضمام هذه الروايات بعضها مع بعض وملاحظة اشتراك السعي والطواف في العلة وهي كونهما فرضا لا سنة مع جواز التسبيب فيه عند عدم القدرة يطمئن بان السعي أيضا كذلك فتم ما في المتن بأسره . واما حصول الحل وعدمه هنا فلا نص فيه فاستفادة حكمه من فحوى ما يأتي فيمن ظن الإتمام فواقع ثم تبين النقص فارتقب حتى يتضح حكم الأصل ثم يتعدى منه إلى المقام بالفحوى .
* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : الثانية لا تجوز الزيادة على سبع ولو زاد عامدا بطل ولا تبطل بالزيادة سهوا . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان مقتضى التقابل بين العمد والسهو هو دخول الجهل في العمد إذ المراد منه حينئذ ما ليس بسهو فيعم الجهل . واما الزيادة فلا اختصاص لها حسب ظهور المتن بالشوط المستقل لتحققها بجزء منه أيضا . فزيادة الأقل من الشوط في حكم زيادة شوط مستقل . ومقتضى القاعدة الأولية إذا لوحظ السبع حدا مأخوذا بشرط لا عن الزيادة هو البطلان مطلقا ، سواء زاد شوطا أو أقل ، وسواء كان ذلك عمدا أو سهوا أو جهلا . فلا بد من التماس دليل يحكم عليها في السهو مثلا أو في الجهل بعدم البطلان . وهذه الزيادة تارة تكون مقصودة من البدو وأخرى منقدحة بعد الختم وقبل الخروج عن المسعى . فعلى الأول فهو تشريع ممن يعلم الحكم وعلى فرض التمشى لا قربة له فهو باطل رأسا . بخلاف الجاهل حيث يتمشى منه ذلك مع قصد القربة لخطائه في التطبيق بخلاف الثاني وكذا الزيادة المنقدحة في الأثناء . وعلى الثاني
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب السعي - الباب 58 - الحديث - 4