تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : القول في السعي ومقدماته عشرة كلها مندوبة : الطهارة . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان ظاهر المتن هو عدم اعتبار الطهارة عن الحدث الأصغر ولا الأكبر في السعي لا وضعا ولا تكليفا الا بنحو الاستحباب وهو المشهور . وعن ابن أبي عقيل عدم جوازه بدونها كالطواف . ولكن في المسالك : لا فرق في استحبابها بين الواجب والمندوب على أشهر القولين وأصحهما والروايات الصحيحة ناطقة به ، انتهى . وهو يشعر بالخلاف وانه مشهور أيضا ، الا ان الاستحباب أشهر . فلو كان المخالف هو ابن أبي عقيل فقط لما عبر بذلك ، كما أنه يشعر أيضا بأن السعي مما يمكن ان يتصف بالاستحباب في نفسه كالطواف فلا بد من الفحص عن دليله لغرابته . اللهم الا ان يراد باستحبابه ما هو الواقع في ضمن العمرة أو الحج المندوبين وهو كما ترى . وكيف كان ان المدعى هو عدم اعتبار الطهارة مطلقا فلا بد من دليل ينطبق عليه . واما ما يدل على عدم لزوم الوضوء ونحوه مما يستفاد منه عدم اشتراط الطهارة عن الحدث الأصغر أو عدم مانعيته فهو قاصر عن إثبات المدعى بتمامه ، لاحتمال اشتراط الطهارة عن الحدث الأكبر أو مانعيته . كما أنه لو دل دليل على عدم اشتراط الطهارة عن الحيض أو عدم مانعيته فهو غير كاف لإثبات ذلك بالنسبة إلى الجنابة إلا بالقياس