ثم إنه على الكراهة ليس المراد منها هو كون الطواف مع هذه الخصوصية أقل ثوابا من نفس الطواف بماله من المرتبة الخاصة من الثواب ، كما به يوجه الكراهة في العبادات ، بل يحتمل ان يراد منها هو ترتب جميع ما لنفس طبيعة الطواف وماهيته من مراتب الثواب عليه هنا ، الا ان في هذه الخصوصية الخارجة عن حقيقة الطواف حزازة ومبغوضية كما احتملناه في غير المقام من الكراهة في عبادة والتفصيل في محله .
هذا تمام القول في المسئلة التاسعة .
واما العاشرة
ففي نذر الطواف على اربع وحيث انه نادر جدا فلا وجه للبحث حوله .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : الحادية عشر لا بأس ان يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف لأنه كالامارة ولو شكا جميعا عولا على الأحكام المتقدمة . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ان المراد من قوله ره : لأنه كالأمارة ، لا بد وأن يكون المراد هو المعتبرة منها ، إذ لا اعتداد بغير المعتبرة . وحيث إن الاعتبار سعة وضيقا على أنحاء يلزم الإشارة إلى بعض منها ليتضح ان المقام من اى منها . إذ قد يجعل الشيء امارة بنحو لا يقدح الظن بالخلاف كالظهور اللفظي والبينة ونحو ذلك مما لا انثلام لأماريته وحجيته مع الظن بالخلاف ويؤخذ بلوازمه الشرعية وغيرها أيضا . وقد يجعل بنحو يشكل بقاء حجيته واماريته عند الظن بالخلاف ، ولعل ظهور حال المسلم في فعله من هذا القبيل . وقد يجعل بنحو لا اعتداد بلوازمه كما لا اعتداد به عند طرو الظن بالخلاف كما في أمارية الظن بالقبلة أحيانا . إذ لا حجية للوازمه كما لا وجود ولا تحقق له أصلا عند الظن بالخلاف الا فيما اختلفا بالنوعية والشخصية لجواز اجتماع الظن النوعي بشيء مع الظن الشخصي بالخلاف .
هذا مجمل ما يتصور في أنحاء الامارة . واما التعويل على الغير في إحصائه فهل المراد من ذلك الغير هو خصوص الذي يطوف فيعد لنفسه فيتكل هذا الطائف على تعداد ذاك بحيث يعتبر ان يكون العاد والمحصى أيضا طائفا ، أو المراد هو