* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ان تنقيح الكلام على ذمة البحث في مرحلتين : إحديهما في المنع حال الاختيار وثانيتهما في الجواز حال الضرورة والخوف من الحيض . والذي يدل على المنع هو الذي يدل على الترتيب وان طواف النساء بعد الحج أو غيره من التعابير الدالة على تأخره .
فمن ذلك ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) . إذ فيه : . ثم أخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة . فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه الا النساء . ثم ارجع البيت وطف به أسبوعا آخر ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ( ع ) ثم قد أحللت من كل شيء . ( 1 ) .
ولا ريب في ظهورها في تأخر طواف النساء عن السعي حيث عبر بلفظة « ثم » الظاهرة فيه .
وما رواه معاوية أيضا عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : . لا يكون قران الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء . ( 2 ) وقريب منها روايته الأخرى ( 3 ) وظهورها في تأخره وكونه خارجا عن الحج وبعده بالبعدية الخارجية قوى البتة . فمعه لا يجوز تقديمه ولكن ذلك في القران .
ونحوه في قوة الظهور ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت . وسعى واحد . وطواف بالبيت بعد الحج ( 4 ) فلا يجوز
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب زيارة بالبيت - الباب 4 - الحديث - 1
( 2 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 2 - الحديث - 1
( 3 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 2 - الحديث - 12
( 4 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 2 - الحديث - 6