تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
حيث إنها في خصوص الشك في الزيادة فتدل على الاكتفاء بالمأتي به والإتيان بما بعد الطواف من الصلاة . بل يستفاد منها ضابطة أخرى ، وهو الاكتفاء على المتيقن فحينئذ يكون البناء على اليقين امرا مضبوطا بلا ميز بين الشك في الزيادة كما هنا وبين الشك في النقصان كما تقدم لان سياقها هو الإرشاد إلى اليقين والتعليل به وعدم الاعتداد بالوهم . وما رواه الحلبي عي أبى عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له ( ع ) : رجل طاف فلم يدرأ سبعة طاف أم ثمانية ؟ قال : يصلى ركعتين لدلالتها على صحة الطواف الملازمة للاكتفاء بالمأتي به وقطع ما كان مريدا لإتيانه كما في المتن . ويمكن الاستدلال لذلك بغير ما ذكر أيضا ولكن فيه غنى وكفاية . هذا تمام الكلام في الفريضة . واما الشك في النافلة فظاهر المتن هو لزوم البناء على الأقل وتعينه ، واختاره في الجواهر . ومقتضاه عدم مشروعية ما عداه من البناء على الأكثر أو الاستيناف ولكنه غير خال عن النظر . وبيانه بان الروايات الواردة في الباب على طوائف : فمنها ما يدل على الإعادة مطلقا من دون التقييد بالفريضة نحو روايتي معاوية بن عمار والحلبي المتقدمتين ( 1 ) حيث أمر فيها بالاستقبال بلا تفصيل . وكذا رواية منصور بن حازم ( 2 ) للتوبيخ على ترك الاستيناف . ومنها ما يدل على البناء على اليقين كذلك نحو صحيحة رفاعة المتقدمة ( 3 ) . ومنها ما يفصل بين الفرض والنفل بالإعادة في الأول وبالبناء على الأقل مع التعبير بالجواز وانه اى البناء عليه يجوز له في الثاني كما في رواية حنان بن سدير ( 4 ) أو الإعادة في الأول والبناء على ما شاء من الأقل أو الأكثر كما في مرسلة الصدوق ( 5 ) أو الإعادة في الأول والبناء على الأقل في الثاني من دون التعبير بالجواز بل بنحو ظاهره اللزوم كما في رواية أحمد بن عمر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 33 - الحديث - 2 و 9 ( 2 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 33 - الحديث - 3 ( 3 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 33 - الحديث 5 ( 4 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 33 - الحديث 7 ( 5 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 33 - الحديث 6 ( 6 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 33 - الحديث 4
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 538 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي