سبعة ؟ قال : يستقبل ( 1 ) حيث إن المراد من الاستقبال هو الاستيناف فيشمل بإطلاقه للفريضة وفي الأثناء البتة ، إذ يكون الشك بعد الفراغ خارجا بالاتفاق كما مر . ونحوه ما عن الحلبي ( 2 ) وصدر رواية أخرى لمعاوية ( 3 ) .
وما رواه منصور بن حازم وقد تقدم ( 4 ) ودلالته على لزوم الإعادة لأجل الحث والتحضيض عليها بقوله : هلا استأنفت ؟ توبيخا ، للاكتفاء على المأتي به بلا إعادة فتكون واجبة في الفريضة بالإطلاق الشامل لها .
وما رواه أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن الثاني ( ع ) قال : قلت : رجل شك في طوافه فلم يدرأ ستة طاف أم سبعة ؟ قال : ان كان في فريضة أعاد كلما شك فيه وان كان في نافلة بنى على ما هو أقل ( 5 ) وقريب منه ما رواه أبى بصير ( 6 ) وظاهره طرو الشك في الأثناء . كما أن المستفاد منه ضابطة كلية في خصوص الفريضة من لزوم الإعادة كلما شك . فان خرج بعض افراده بدليل خارجي يخصه يحكم باندراج الباقي البتة فليكن على ذكر منك .
وما رواه الصدوق ( ره ) قال : سئل ( ع ) عن رجل لا يدرى ثلاثة طاف أو أربعة ؟
قال : طواف نافلة أو فريضة . قيل : أجبني فيهما جميعا . قال : ان كان طواف نافلة فابن على ما شئت وان كان طواف فريضة فأعد الطواف ( 7 ) والمستفاد منه لزوم الإعادة في الفريضة وان كان طرفا الشك ناقصين أيضا .
وما رواه حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : ما تقول في رجل طاف فأوهم ، قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ؟ فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) : اى الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال : ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع فليبن على الثلاثة فإنه
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 33 - الحديث - 2
( 2 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 33 - الحديث - 9
( 3 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 33 - الحديث - 10
( 4 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 33 - الحديث - 3
( 5 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 33 - الحديث - 4
( 6 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 33 - الحديث - 12
( 7 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 33 - الحديث - 6