تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
الفراغ . ويتلوه ما رواه أيضا منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : فليعد طوافه . قلت : ففاته . قال : ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلى وأفضل ( 1 ) . حيث إن المستفاد منه صدرا هو حكم الشك العارض الذي يمكن معه الإعادة تارة ويفوت أخرى . فإذا أمكن فعليه الإعادة وإذا فات فلا شيء عليه وان استحبت الإعادة حينئذ . بل المحتمل هو رجوع المحبوبية والأفضلية إلى الصدر أيضا ، ولسنا الان بصدده . والغرض هو دلالته على عدم لزوم الإعادة إذا فاته ذلك بالخروج عن المطاف مثلا لا حكم الشك العارض بعد الانصراف عن الطواف لأنه أجنبي من ذلك رأسا . فتحصل انه لا يستفاد من هذه النصوص حكم الشك بعد الفراغ أصلا . فحينئذ يكون الدليل الوحيد في الباب هو الأصل الأولي المبحوث عنه في الجهة الأولى .
* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : وان كان في أثنائه فإن كان شكا في الزيادة قطع ولا شيء عليه ، وان كان في النقصان استأنف في الفريضة وبنى على الأقل في النافلة . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان الشك في الأثناء قد يكون بين الناقصين كالشك بين الثلث والأربع وقد يكون بين الناقص والكامل كالشك بين الستة والسبعة ، وقد يكون بين الكامل والزائد كالشك بين السبعة والثمانية ، وقد يكون بين الناقص والزائد كالستة والثمانية ، وقد يكون بين الناقص والكامل والزائد كالستة والسبعة والثمانية . والحاصل ان المراد من الزيادة أو النقصان اما ما هو المتمحض في أحدهما أو الأعم . فعلى الأول يخرج بعض الفروض المشار إليها عن الكلام . وعلى الثاني يندرج جميعا . ولا يبعد الثاني حيث لم يتعرض لحكم غير المتمحض في أحد
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 33 - الحديث 5