تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ( 1 ) . وظاهر الصدر يعم الطواف والسعي ، وحينئذ يكون الاكتفاء بالبناء بعد النصف فيهما على وزان واحد . واما الاستيناف قبل النصف فلا يلزم في السعي البتة ، لعدم اشتراطه بالطهارة ، فيضعف ظهور الذيل وهو قوله ( ع ) : فعليها ان . في اللزوم بالنسبة إلى خصوص الطواف . إذ كما أنه في السعي محمول على الندب فيحتمل الحمل عليه في الطواف أيضا إذ ليس الا بلفظ واحد ولسان فأرد . اللهم الا على ما سلكناه من عدم التنافي في مثل المقام بإمكان التفكيك ، لان البعث والتحريك نحو الفعل يوجب تحتم الانبعاث والتحرك في جميع ما بعث اليه ، فإذا خرج بعضها بدليل خارجي يبقى ما عداه بحاله من لزوم الانبعاث . ولكن لا بد من الاعتراف بأنه ليس له حينئذ قوة ظهور فيه البتة . ومنها ما رواه أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت ، قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت . فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ( 2 ) . والكلام فيها من حيث استحباب الاستيناف في السعي ، ومن المحتمل ان يكون في الطواف كذلك ، هو ما تقدم . فحينئذ يمكن ان يكون حكم الطمث مع كونه حدثا أكبر أخف من الأصغر بل لعله يتعدى الندب من الطمث إليه أيضا ، ويحكم بان الحكم بالاستيناف هناك أي في الأصغر محمول على الندب لولا ما سلكناه من إمكان التفكيك المنتج للزوم الاستيناف في طواف الحائض أيضا فلا وجه ح للتعدي . إذ المفروض ان الاستيناف في الحدث الأكبر وهو الطمث واجب . ومنها ما عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن امرأة طافت ثلاثة
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 85 - الحديث - 1 ( 2 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 85 - الحديث - 2