هو الفحص عما يتعين عليه في الجملة فالجواب يدل على تعين الإطافة عند عدم استطاعة المباشرة والطواف بنفسه ، والمتيقن منها الجواز .
والرابعة ما عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) - في حديث - قال : قلت :
المريض المغلوب يطاف عنه ؟ قال : لا ولكن يطاف به . وظاهرها تعين الإطافة جدا وعدم الاكتفاء بالنيابة في الإغماء ، لأن المراد من المغلوب هو من غلب على عقله فما دام يمكن اطافته لا مجال للاستنابة أصلا لقوة هذا الظهور .
والخامسة ما عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن المريض يطاف عنه بالكعبة ؟ قال : لا ولكن يطاف به . وظهورها القوى في تعين الإطافة كما تقدم .
فهذه جملة ما تدل بظاهرها على تعين الإطافة من دون الاكتفاء بالنيابة . واماما يدل على التخيير بينهما ، فمنها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل ، فليحرم عنها وليها ، ويبقى عليها ما يبقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها أو يرمي عنها . وعن التهذيب « ويرمى » بالواو بدل « أو » .
وظاهرها جواز النيابة والإطافة بلا ترتب مع التخيير بينهما . ونحوها رواية معاوية بن عمار : وقال أبو عبد اللَّه ( ع ) : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها .
فهل يقدم هذا الظهور في التخيير على ذلك الظهور في تعين الإطافة أو بالعكس ، بحمل هذا الظهور على التقسيم بلحاظ الأحوال الطارية لا التخيير ، إذ قد يمكن ان يطاف بالمريض ويدور به حول الكعبة وقد لا يمكن لتضرره به حيث يكون المرض شديدا مثلا ، كما لا يبعد ، بل هو الأقوى . فعليه يتجه القول بتقدم الإطافة وتعينها عند الإمكان ، ومع عدمه يجوز النيابة حينئذ لقوة ذلك الظهور في التعين على هذا الظهور في التخيير .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : وكذا لو أحدث في طواف الفريضة . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : أي يفصل بين ما قبل النصف وما بعده فيه ، بلزوم الاستيناف في الأول