الشوط أو الشوطين .
ويمكن ان يقيد إطلاقهما الشامل لكون الغير مؤمنا أم لا بان تحملا على كون ذلك الغير غير مؤمن بقرينة روايات تدل على البناء في حاجة المؤمن من غير تقييد بالشوط أو الشوطين . نحو ما رواه أبان بن تغلب قال : كنت مع أبى عبد اللَّه ( ع ) في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني ان امشي معه في حاجة ، ففطن لي أبو عبد اللَّه ( ع ) فقال : يا ابان من هذا الرجل ؟ قلت : رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته فأقضيها له ، فقلت انى لم أتم طوافي . قال : أحص ما طفت وان كان طواف فريضة .
إلى أن قال ( ع ) : لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عدد عشرة أسابيع .
فقلت له : جعلت فداك فريضة أم نافلة ؟ فقال : يا أبان إنما يسأل اللَّه العباد عن الفرائض لا عن النوافل ( 1 ) ومثله رواية أخرى له أيضا ( 2 ) وما رواه صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبنى على طوافه ( 3 ) .
إلى غير ذلك مما لا يحتاج إلى نقلها على التفصيل . ومقتضى هذه الروايات وما يماثلها هو عدم الفرق في البناء إذا كان قطع الطواف في حاجة المؤمن بين ما إذا كان اتى بالشوط أو الشوطين أو أزيد . كما أن مقتضاها هو أيضا عدم الفرق فيه بين ما إذا كان الطواف المقطوع فرضا أو نفلا . ويؤيد ما ذكرناه روايتي هشام وابن سنان ( 4 ) وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في صلاة الوتر ( 5 ) .
واما الخروج عن المطاف لعيادة فيدل عليه ما رواه أبى غرة ( 6 ) وهو واضح .
وفذلكة المقال في المسئلة السادسة بعد إجمال المتن هو ان الإعادة لفوات
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 41 - الحديث - 7
( 2 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 42 - الحديث - 4
( 3 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 42 - الحديث - 1
( 4 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 43
( 5 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 44
( 6 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 41 - الحديث - 10