تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
على أن الإمام الصادق ( ع ) كان يستريح في طوافه فراجع . واما قوله قدس سره : وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت . فقد وردت فيه روايات ولكنها أيضا قاصرة الدلالة على التفصيل بين التجاوز عن النصف وعدمه في مورد القطع لدخوله . فمنها ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ( ع ) فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال : يستقبل طوافه ( 1 ) وهذه لترك الاستفصال مطلقة من حيث كونه في الفرض أو النفل وكونه قد تجاوز عن النصف أولا وغير ذلك من الجهات فتدل على لزوم الإعادة مطلقا ، لأنها المراد من الاستقبال . نعم لا إطلاق لها من حيث السهو والنسيان لانصرافها عنهما . ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع ؟ قال : يعيد طوافه وخالف السنة ( 2 ) وهذه أيضا مطلقة من جهة الفرض والنفل ، كما انها مجملة من حيث كون المخالفة للسنة هل هو لترك الموالاة أو للخروج عن المطاف أو لغير ذلك . نعم هي واردة في مورد عدم التجاوز عن النصف . ومنها ما عن ابن مسكان قال : حدثني من سأله ( ع ) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ، ثم وجد خلوة من البيت فدخله ؟ قال ( ع ) : نقض ( يقضى خ ل ) طوافه وخالف السنة فليعد ( 3 ) وهذه واردة في مورد عدم التجاوز عن النصف وفي خصوص الفرض واما في الإجمال من حيث كون المخالفة لفقد الولاء أو للخروج عن المطاف فهو بحاله . ومنها ما رواه عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال : يقضى طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه ( 4 ) وهذه أيضا كسابقتها .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 41 - الحديث - 1 ( 2 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 41 - الحديث - 3 ( 3 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 41 - الحديث - 4 ( 4 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 41 - الحديث - 9