بالموضوع فالأقوى صحة طوافه لان قوله ( ع ) : أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ( 1 ) عام متبع في باب الحج الا ما أخرجه الدليل .
ثم لا خفاء في أن إطلاق ما تقدم من الروايات شامل لصورتي التجاوز عن النصف وعدمه ، فالاختصاص به بلا وجه . كما أن الظاهر منها جواز العود والإتمام وان فات الولاء . فما في الجواهر من الاختصاص بصورة انحفاظه غير سديد .
نعم الفصل الطويل كالأيام مثلا مما يمكن دعوى انصراف الإطلاق عنه .
هذا تمام الكلام في الأثناء واما بعد الفراغ فالأقوى هو الصحة مطلقا لإطلاق رواية ابن أبي نصر المتقدمة فيشمل الناسي والجاهل مطلقا مضافا إلى إطلاق قوله ( ع ) :
أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : الخامسة : يجوز ان يصلى ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره ابتداء النوافل . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : للإجماع . وحيث إن المسئلة طويلة الذيل وجواز التطوع في وقت الفريضة مما لا اشكال فيه فالإعراض عنه أجدر .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : السادسة من نقص من طوافه فإن تجاوز النصف رجع فأتم ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه وان كان دون ذلك استأنف . وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو للسعي في حاجته . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : مقتضى العبارة هو الفرق بين التجاوز عن النصف وعدمه فيمن نقص من طوافه بفعل المنافي ، بأنه يجب الإتمام من دون لزوم الإعادة في صورة التجاوز عن النصف ، ولا يكفى البناء بل يلزم الاستيناف فيما دون النصف . ولكنها مجملة من جهة العمد والسهو ومن جهة تحديد النصف حتى يتضح به التجاوز عنه وعدمه وغير ذلك من الجهات .
وقد فسر في الجواهر التجاوز عن النصف بالشوط الرابع ، فمن طاف أربعة
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 45 - الحديث - 3