والإتيان بركعتي الطواف عنده مطلقا ، خرج منها الناسي والجاهل القاصر بل المقصر أيضا لصحيحة جميل المتقدمة من دون الاختصاص بالقاصر للانصراف أو نحوه .
واما العامد فيجب عليه العود مطلقا كما أشير لعدم سقوط الحكم الوضعي بالعصيان .
فالتفصيل الجاري في غيره من الميز بين الارتحال وعدمه ونحو ذلك لا يجرى فيه .
والثاني ان الترتيب واجب بين الطواف وركعتيه والسعي وطواف النساء وركعتيه ، فمقتضى الأصل الأولي لزوم الإعادة لما بعد الركعتين أيضا خرج منها الناسي والجاهل ، واما العامد فهو باق بحاله فيجب عليه العود إلى المقام والإتيان بالركعتين عنده أولا ثم إعادة جميع ما بعدهما ثانيا والا بطل حجة . الا ان يقال بان الركن انما هو أصل الطواف وهو الذي يكون تركه عمدا مبطلا للحج . واما الترتيب فهو وان كان واجبا الا انه ليس بركن يستلزم تركه البطلان فلا تتوقف الصحة على إعادة جميع ما بعد ركعتي الطواف .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : مسائل ست - ) *
* ( الأولى - الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر وفي النافلة مكروهة . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ان استيفاء المقال في حكم زيادة الشوط على الأشواط السبعة في المقامين : أحدهما فيما يرجع إلى الطواف المفروض . والأخر فيما يرجع إلى الطواف المندوب .
اما المقام الأول
فتمام الكلام فيه رهين جهتين : إحديهما بيان مقتضى القاعدة الأولية . والثانية بيان مقتضى النصوص الخاصة .
اما الجهة الأولى
ففي تبيين ما تقتضيه القاعدة الأولية ، وذلك انما يتم بتصوير أنحاء الزيادة أولا ثم التصديق بحكم كل واحدة منها ثانيا وتلك الصور فيما يلي :
الصورة الأولى ان ينوي الزيادة على وجه الإدخال في كميته الطواف عند الشروع فيه على وجه التشريع اى مع العلم والعمد . ولا ريب في البطلان لأنه اتى بما لم يأمر به الشارع وترك ما امره به . أضف إلى ذلك الإشكال في تمشي