عدم جواز الطواف في داخل البيت أو سطحه ان كان أو أساسه . كل ذلك لعدم صدق الطواف حول البيت خارجا عنه ، فعليه إذا بقي شيء من أساسه خارجا عنه لتغير أوجبه امتداد الأمد ومروره ، كالشاذروان على ما يقال ، فلا يجوز الطواف فيه .
ولكن لا بد من إحراز كونه من البيت سابقا ، والا فمجرد احتمال كونه منه بعد خروجه اليوم وعدم قيام الحجة عليه فلا . وهكذا بالنسبة إلى الحجر للزوم الدقة التامة في دخوله بتمام اجزائه في المطاف بحيث يقع الطواف حوله لا فيه ولو جزءا . لأنه كالبيت من حيث إنه مطاف ، وان لم يكن مثله في سائر الأحكام حيث إنه ليس قبلة كما تقدم .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : ومن لوازمه ركعتا الطواف وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : لا اشكال ظاهرا في وجوب هاتين الركعتين في الطواف كما ادعى عليه المعروفية لدى الأصحاب ( ره ) ويمكن ان يستدل له بعدة روايات نشير إلى بعضها :
فمنها ما عن ابن عمار قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ( ع ) فصل ركعتين واجعله اماما . ( 1 ) لظهورها في لزوم تينك الركعتين كظهورها في كون المكان هو خصوص مقام إبراهيم ( ع ) وكذا الترتيب اى كونهما بعد الطواف .
ومنها ما رواه صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث قال : ليس لأحد ان يصلى ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول اللَّه عز وجل :
* ( « اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » ) * فان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة ( 2 ) إذ المستفاد منها أمران : أحدهما لزوم أصل الصلاة بالركعتين والأخر كونها بمقام
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 71 - الحديث - 3
( 2 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 72 - الحديث - 1