تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
الطواف ؟ . فعلى الأولين يكون ذلك أجنبيا عن المقام ولذا لم يعتبر في المتن ولا في غيره عدا ما حكى . وعلى الأخير يكون كغيره من الموانع المعتبر عدمها في صحة الطواف ويتفرع عليه البطلان ، سواء كان هناك ملاء أو خلاء ، وسواء كان في الليل الظلماء بحيث لا يراه أحد أم في النهار المشمس الذي ينكشف حاله لجميع من يكون هناك . إذ المناط حينئذ هو لزوم تلبس الثياب في صحة الطواف لا وجوب ستر العورة حتى يختلف باختلاف الأحوال . ثم إنه إذا وجد في الروايات أو التواريخ الواردة في المقام ما يدل على اعتبار ذلك وضعا فلا بد وأن يكون قدرا مشتركا فيه للجميع إذ لو انفرد بإثباته بعض تلك الروايات لما كان حجة لضعف سند ما في الباب وان كثر واستفاض . فالحجة هو المقدار المتيقن والمشترك بين تلك الأمور . وليعلم انه ان احتمل في المقام تلك الاحتمالات الثلاثة يلزم الفحص عما ورد بعد النهى عن طواف العاري ، هل ورد بعده ما يدل على ستر العورة أو على لبس الثياب ؟ فعلى الأول يستشهد بان المنع انما هو لانكشاف العورة لا للزوم ستر البدن على المتعارف . واما على الثاني فيكشف منه لزوم ستر تمام البدن على المعهود من دون الاكتفاء بمجرد ستر العورة إذ يصدق العريان على من ستر عورته فقط فتبصر . واما الروايات فهي مستفيضة في شتات الأبواب نأتي بأنموذج منها ففي بعضها : انه لا يطوف بالبيت عريان ( 1 ) . وفي بعض آخر : لا يطوفن بالبيت عريان ( 2 ) وفي ثالثة : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ( 3 ) ولا امتياز بين هذه الروايات الثمانية فيما هو المهم من الظهور في المنع عن الطواف عريانا ، فيلزمه البطلان لو خلى وطبعه . حيث إن السياق وسنخ التعبير يدل على اشتراط ستر الجميع بالنحو
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 53 - الحديث - 1 و 2 و 6 ( 2 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 53 - الحديث - 3 و 4 و 5 و 8 ( 3 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 53 - الحديث - 7
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 425 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي