الواردة في خصوص الجنابة .
ثم إنه قد أشار في الجواهر إلى تأثير الطهارة الترابية ما تؤثر فيه المائية .
والبحت عن ذلك وعما يترتب على الطهارة الاضطرارية في المسلوس ونحوه ، موكول إلى محله . فلنعرض عنه ولنعطف الكلام إلى الواجب الثاني من واجبات الطواف .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : بناء على لزوم طهارة ثوبي الإحرام عند اللبس وكذا بقاء فالحكم بالقياس إلى الثوب واضح ، بانضمام ما دل على طهارة الثوب الزائد عن ثوبي الإحرام المجوز لبسه مشروطا بطهارته . ولازم ذلك على الوضعية هو بطلان الحج بفقد الشرط بحسب القاعدة الأولية . واما على التكليفية فلا ، إذ ليس في البين حينئذ إلا الحرمة والعصيان لا البطلان .
والمهم هنا هو التأمل في نطاق ما يستدل به للزوم إزالة النجاسة عنهما من أن مفاده هل هو الحكم الوضعي بحيث تشترط صحة الطواف بها ، أو التكليفي المحض الذي لا يضر فقده بصحته ، إذ ما لم يتم نصاب الدلالة لا وجه للتجشم في تقوية السند الضعيف بجبره بعمل الأصحاب ، وعلى فرض إحراز الشهرة الفتوائية على البطلان بدون الإزالة فلا بد من إحراز اعتماد الأصحاب فيه على ذلك الخبر الضعيف لا من باب الاعتماد على القواعد الأخر ، نظير كون الأمر بالإزالة تكليفا مقتضيا للنهي عن الضد الخاص للمأمور به وهو اى الطواف ضد خاص له فيصير فاسدا لتعلق النهي بأمر عبادي ، فيكون فساد الطواف عند عدم الإزالة من ذاك الباب لا من باب دلالة الرواية على الحكم الوضعي واعتمادهم فيه عليها . ونظير كون إدخال المتنجس في المسجد الحرام مثلا حراما مطلقا وان لم تتعد النجاسة إليه ، فيكون بطلان الطواف لأجل كون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده الخاص لا من باب الاعتماد على الخبر الضعيف أصلا ، لصيرورته حينئذ أجنبيا عن الصغرى والكبرى ، بخلاف الفرض