تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
قال : لا ( 1 ) لإطلاقها الشامل للمندوب أيضا فتدل على اعتبار الوضوء فيه وكذا رواية علي بن الفضل ( 2 ) . واما ما ورد من عدم اعتبار الوضوء في المناسك إلا في الطواف فهو أجنبي عن الدلالة على اعتباره في المندوب أيضا لأن المراد منه هو الطواف نفسه لا ما هو المعدود من المناسك المندرجة تحت عنوان الحج لوجوبه حينئذ . والحاصل ان الطواف المندوب الذي تقدم حكمه ليس من المناسك بل هو أمر مندوب بحياله مستقلا . وتلك الرواية هي ما رواه ابن عمار قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : لا بأس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل ( 3 ) وما رواه أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) انه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ فقال : نعم الا الطواف بالبيت فان فيه صلاة ( 4 ) لأن المستفاد من هذه الرواية كالأولى ليس الا اعتبار الوضوء في الطواف المعدود من المناسك لا في مطلق الطواف سواء كان جزءا منها أو مستقلا بحياله وبالجملة لا يصح عد هذه الرواية ونحوها من الطائفة الدالة على اعتبار الوضوء في مطلق الطواف . ومنها ما يدل على عدم اعتبار الوضوء في مطلق الطواف من دون الفصل بين الفريضة والتطوع نحو ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال : لا بأس ( 5 ) حيث نفى البأس عن طواف غير المتوضئ بلا استفصال بين وجوبه وندبه . ومقتضى الجمع بين الطائفتين الأخيرتين هو حمل ما يدل على اعتبار الوضوء مطلقا على الطواف الواجب لأنه المقدار المتيقن منه وحمل ما يدل على عدم اعتباره على المندوب لأنه المتيقن منه ، ويجعل ما تقدم من الطائفة الأولى المفصلة شاهدة لهذا الجمع وهو واضح . فلا اعتداد لهاتين الطائفتين بعد ورود المفصل ومقتضاه
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 38 - الحديث 5 ( 2 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 38 - الحديث 11 ( 3 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 38 - الحديث 1 ( 4 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 38 - الحديث 6 ( 5 ) الوسائل - أبواب الطواف - الباب 38 - الحديث - 10
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 405 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي