تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : القول في الطواف وفيه ثلاثة مقاصد :
الأول في المقدمات وهي واجبة ومندوبة والواجبات الطهارة . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي : أقول : لا اشكال نصا ولا فتوى في وجوب الطهارة من الحدثين في الطواف الواجب وسيأتي نقل بعض ما في الباب . واما الطواف المندوب فهل لا تعتبر فيه أصلا بلا تفاوت بين الطهارة عن الحدث الأكبر وبينها عن الأصغر كما هو أحد القولين في المسئلة واستظهره في الجواهر أيضا أولا تعتبر الطهارة عن الأصغر فقط مع اعتبارها عن الأكبر كما هو الأقوى ؟ فعليه لا يصح طواف المحدث بالأكبر أصلا لا الواجب منه ولا المندوب اما الأول فلما أشير اليه ، واما الثاني فلأنه إذا ورد نص ظاهره اعتبار الطهارة مطلقا في مطلق الطواف يؤخذ به فيما لم يخرج بالدليل ولا وجه للحكم بعدم اعتبار بعض أقسام الطهارة في المندوب لأجل عدم اعتبار بعض آخر منها . والذي يمكن ان يستدل به لاعتبار الطهارة عن الحدث الأكبر في المندوب