تلك النصوص عن حكم السعي الا ان يجعل من توابع الطواف .
فتحصل ان حكم المتن باجزاء السعي مما يمكن المساعدة له ، الا ان حكمه به في الطواف بعد محل نظر الا بعد العثور على ما يدل على اجزائه كذلك ، فارتقب .
وان ادعى الاتفاق على الاجزاء .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : اما جواز التأخير لهما فقد استدل عليه في الجواهر بأمور لا يخلو بعضها عن النقاش . فإن صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ( 1 ) لا دلالة لها على جواز التأخير عن أزيد من يوم النحر أو من الغد على الاحتمالين ، في قوله ( ع ) :
ولا يؤخر أن تزور من يومك . فإن أريد من - يومك - هو يوم النحر ، فيستفاد منه التأخير عن يوم النحر وان أريد منه الغد فيستفاد التأخير عنه ، واما إلى متى يجوز التأخير فلا . لان التقابل بين الافراد والتمتع لا يقتضي أزيد من ذلك كما مر . وتكون توسعة المفرد بلحاظ نفى الكراهة بالنسبة إلى يوم النحر أو الغد .
واما صحيحة الحلبي فإن أريد منها ما رواه في الفقيه ( 2 ) فهي دالة على حكم التمتع لما فيها من النهى عن الطيب الذي جعل شاهدا فيما تقدم للاختصاص بالتمتع مع أن نطاقها ليس إلا التأخير إلى ذهاب أيام التشريق لا مطلقا ، حتى يقيد بالآية المحدودة بأشهر الحج . وان أريد منها ما عن السرائر ( 3 ) فهي وان خلت عن ذكر الطيب الشاهد للتمتع الا ان نطاقها ليس أزيد من التأخير إلى يوم النفر .
نعم هناك صحيحة أخرى لابن عمار التي استدل بها أيضا تامة للمقصود إذ فيها : عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال ( ع ) : يوم النحر من الغد ولا يؤخر والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسع عليهما ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب زيارة البيت - الباب - 1 - الحديث 1
( 2 ) الوسائل - أبواب زيارة البيت - الباب - 1 - الحديث 2
( 3 ) الوسائل - أبواب زيارة البيت - الباب - 1 - الحديث 11
( 4 ) الوسائل - أبواب زيارة البيت - الباب - 1 - الحديث - 8