لأنها وان دلت على جواز التأخير عن الغد بنفي التسوية الا ان الذيل وهو قوله ( ع ) : موسع عليهما ، دال على التوسعة المطلقة المقيدة بتحديد الآية إلى أشهر الحج ، فيتم ما في المتن من جواز التأخير طول ذي الحجة .
واما الكراهة فيمكن إثبات استحباب البدار بما تقدم من روايتي ابن سنان ( 1 ) وإسحاق بن عمار ( 2 ) لما فيهما من محبوبية التعجيل واستحبابه . وان كان بين استحباب التعجيل وكراهة التأخير فرق لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب زيارة البيت - الباب 6 - الحديث - 9
( 2 ) الوسائل - أبواب زيارة البيت - الباب 6 - الحديث - 10