إلى يوم النفر . انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض ( 1 ) .
والمراد من يوم النفر ان كان هو النفر الأول فيجوز التأخير إلى الثاني عشر وان كان الثاني فإلى الثالث عشر . فالمهم هو الانسباق إلى المعهود المتداول خارجا من النفر . نعم دلالتها على جواز التأخير بالإطلاق الشامل للمتمتع وغيره الصالح للتقييد في نفسه .
وما عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث ؟ قال : تعجيلها أحب إلى وليس به بأس ان أخره ( 2 ) .
وهل المراد من الثالث هو ما يكون ثالثا من العيد حتى ينطبق على الثاني عشر اى النفر الأول أو الثالث من الغد حتى ينطبق على ثاني النفرين ، ولكنها بالإطلاق الشامل للمتمتع وغيره كما مر . والمراد من التأخير المنفي عنه البأس هو التأخير إلى الثالث لا عن الثالث إذ المسؤول عنه انما هو الأول لا الثاني .
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته ( ع ) عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر ؟ قال ( ع ) : لا بأس ولا يحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء ( 3 ) .
والمراد من النفر ان كان هو الثاني فيجوز إلى الثالث عشر وعلى اى تقدير يجوز التأخير عن يوم النحر .
ثم إنه لا شهادة في السؤال على الاختصاص بالمتمتع أو غيره ، فهو مطلق بانضمام ترك الاستفصال في الجواب . نعم لو كان فيها نهى عن الطيب قبل الزيارة لكان شاهدا على المتمتع كما في بعض الروايات الآتية .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : فإن أخر أثم . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
قد يقال كما في المدارك والمسالك وغير ذلك من الشروح والتعاليق بالتنافي بين ما اختاره في المتن هنا من حرمة التأخير عن الغد وبين ما أفاده في المقدمة الثالثة
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب زيارة البيت - الباب 1 - الحديث - 9
( 2 ) الوسائل - أبواب زيارة البيت - الباب 1 - الحديث - 10
( 3 ) الوسائل - أبواب زيارة البيت - الباب 1 - الحديث - 11