تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
فمن ذلك ما عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له ؟ قال : كل شيء إلا النساء . وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال : كل شيء إلا النساء والطيب ( 1 ) وظهوره في الفصل والامتياز بينهما قوى جدا فيجوز لغير المتمتع استعمال الطيب قبل الطواف بعد الحلق دون المتمتع . وما عن جميل قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه ؟ قال : كل شيء إلا النساء والطيب ، قلت : فالمفرد ؟ قال : كل شيء إلا النساء ( 2 ) وهذه تدل على الامتياز بين التمتع والافراد حسب السؤال . وفي الرواية الأولى كفاية للفصل بين المتمتع وغيره . ولبيان اشتراك القران مع الافراد في حلية الطيب بعد الحلق . فتحصل من جميع ما تقدم مع ملاحظة الرواية المفصلة عدم حلية الطيب للمتمتع قبل الطواف وان يحل لغيره بعد الحلق وقبل الطواف . ولكن في التفصيل بين التمتع وغيره كلام يأتي فيما بعد . ويعارض ما تقدم من عدم حلية الطيب قبل الطواف ، ما رواه سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المتمتع قال : إذا حلق رأسه قبل ان يزور البيت يطليه بالحناء ؟ قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء - رددها على مرتين أو ثلاثا - قال : وسألت أبا الحسن ( ع ) عنها قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء ( 3 ) وظاهرها وان تدل على حلية الطيب قبل الطواف الا ان في الاستبصار ( ج 2 ص 287 ) وفي التهذيب ( ج 5 ص 345 ) ليس قوله : قبل ان يزور البيت . ولذلك حمله الشيخ ( ره ) على من زار وطاف . فليس مجال لتقديم ما ضبطه الكليني ( ره ) عن ما ضبطه الشيخ ( ره ) لا ضبطيته منه ، لأنه انما يكون في مورد اختلاف الضبط واحتمال سقطه من قلم الشيخ ( ره ) . واما في المقام الذي تنبه
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الحلق والتقصير - الباب 14 - الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - أبواب الحلق والتقصير - الباب 14 - الحديث 4 ( 3 ) الوسائل - أبواب الحلق والتقصير - الباب 13 - الحديث - 7