تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شيء إلا النساء والطيب ( 1 ) ودلالتها بالإطلاق الشامل لغير المتمتع أيضا قوية بالنسبة إلى عدم حلية الطيب قبل الطواف ، لا من باب ظهور الهيئة بل كالرواية الأولى . وما عن العلاء قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : انى حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع اطلى رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب . قلت : وألبس القميص وأتقنع ؟ قال : نعم . قلت : قبل ان أطوف بالبيت ؟ قال : نعم ( 2 ) ودلالتها على المنع في المتمتع بنحو الهيئة كما تقدم وعلى تقدير شمول المس لجميع أنحاء الاستعمال حتى الأكل تكون هذه مطلقة أيضا وقريبة منها روايته الأخرى ( 3 ) . وما عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح . فقال : ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ولكن لا تقربوا النساء والطيب ( 4 ) وظهورها في المنع عن الطيب قبل الطواف وان كان بهيئة النهي ، الا ان قرانه بالنساء يقوى ظهوره جدا ، للاتفاق على عدم حليتها بعد الحلق . واما رواية يونس بن يعقوب ( 5 ) فهي تدل على جواز تغطية الرأس بعد الحلق فهي أجنبية عن المقام . فتحصل من هذه الروايات عدم حلية الطيب بعد الحلق مع إطلاق غير واحدة منها الشامل للمتمتع وغيره . وحيث إن هنا ما يفصل بين المتمتع وغيره يلزم نقل ذلك أو لا ثم تعقيب ما تقدم بما لعله يوهم حلية الطيب قبل الطواف ثانيا ، والإشارة بالعلاج ثالثا .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الحلق والتقصير - الباب 13 - الحديث - 4 ( 2 ) الوسائل - أبواب الحلق والتقصير - الباب 13 - الحديث - 5 ( 3 ) الوسائل - أبواب الحلق والتقصير - الباب 13 - الحديث - 13 ( 4 ) الوسائل - أبواب الحلق والتقصير - الباب 13 - الحديث - 6 ( 5 ) الوسائل - أبواب الحلق والتقصير - الباب 13 - الحديث - 9