تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

الثالث في الحلق والتقصير

* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : فإذا فرغ من الذبح فهو مخير ان شاء حلق وان شاء قصر والحلق أفضل . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان تنقيح المقال من حيث إن الحكم هو الوجوب كما هو المشهور بين الأصحاب ، فيجب أحدهما من الحلق والتقصير على الرجال ، أو هو الاستحباب كما عن تبيان الشيخ ( ره ) ، ومن حيث مكان الحلق والتقصير من كونه بمنى أو غيره ، ومن حيث الزمان من كونه يوم النحر أو يجوز التأخير إلى أيام التشريق في طي مقامات ثلاث :

المقام الأول في وجوب الحلق والتقصير .

ان وجوب الحلق أو التقصير هو المشهور بين الأصحاب فيكون من المناسك اللازمة . واما المنقول عن الشيخ ( ره ) من الندب فلم يتضح تفصيل حكم الإحلال من حيث إنه بماذا يحصل لو فرض ترك الحلق أو التقصير لكون ذلك مندوبا . وكيف كان يمكن الاستدلال للوجوب عدا النصوص الآتية في المسئلة القادمة بروايات مختلفة وان أمكن النقاش فيها في الجملة . منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل ، وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك ( 1 ) حيث أمر فيها بالحلق بعد الذبح
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الحلق والتقصير - الباب 1 - الحديث - 1