تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
فلقد تقدم استثنائه في الهدى وسيأتي الكلام في الميز بينها وبين الهدى في خصوص ما لو انكشف بعض العيوب الخاصة بعد الاشتراء فارتقب . فهذه الضابطة المصطفادة من هذه الرواية محكمة الا ما خرج بالدليل . وما عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) انه سئل عن الأضحية ؟ فقال : اقرن فحل - إلى أن قال : وسألته أيضحى بالخصي ؟ فقال ( ع ) : لا ( 1 ) وكذا روايته الأخرى ( 2 ) . وما عن البزنطي ، قال : سئل عن الخصي يضحى به ؟ فقال : ان كنتم تريدون اللحم فدونكم ( 3 ) وكذا ما عن عبد اللَّه بن بكير عن أبا عبد اللَّه ( ع ) ( 4 ) وظاهرها ان ذبح الخصي وتفريق لحمه بين المساكين مثلا لا يجدى أزيد من ثواب تفريق اللحم وإطعامه واما الذبح فلا لفقده شرط الصحة فلا يثاب بثواب الأضحية . وما عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ( في حديث ) قال : فالخصي يضحى به ؟ قال ( ع ) : لا الا ان لا يكون غيره ( 5 ) . وما رواه الصدوق ( ره ) قال : قال الصادق ( ع ) الخصي لا يجزى في الأضحية ( 6 ) . فتحصل من هذه الروايات وما يشبهها لزوم سلامة الأضحية عن كل نقص عموما وعن الخصاء خصوصا ، ويستفاد من غيرها لزوم سلامتها عن العيوب الأخر كالعور والعرج والخرق والجذع والعضب والعجف والجرب ( 7 ) . نعم يستثني من ذلك ما لو كانت عورا ولكن لم يعلم بعورها الا بعد الشراء فإنه تجزى في الأضحية دون الهدى لما رواه علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم الا بعد شرائها ، هل تجزى عنه ؟ قال ( ع ) : نعم ، الا ان يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ان يكون ناقصا ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 12 - الحديث - 10 و 1 ( 2 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 12 - الحديث - 2 ( 3 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 12 - الحديث - 6 ( 4 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 12 - الحديث - 11 ( 5 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 12 - الحديث - 8 ( 6 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 12 - الحديث - 9 ( 7 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 21 - الحديث - 1 ( 8 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 21 - الحديث - 1