تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الطائفة ما عن الصدوق ( ره ) قال : خطب أمير المؤمنين ( ع ) يوم الأضحى - وذكر الخطبة - يقول فيها : ومن ضحى منكم بجذع من المعز فإنه لا يجزى عنه والجذع من الضأن يجزى ( 1 ) ولا خفاء في ظهورها في اعتبار هذا السن في الاجزاء وضعا فلا تصح الأضحية الفاقدة له . وما عنه أيضا قال : وروى أنه لا يجزى في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزى من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنة ودخل في الثانية ويجزى من الضأن الجذع لسنة ( 2 ) . وما عن المقنعة قال : قال ( ع ) : يجزى من الأضاحي جذع الضأن ولا يجزى جذع المعز ( 3 ) . وما عن ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) انه سئل عن الأضحية ، فقال : أقرن - إلى أن قال : - والجذع من الضأن يجزى والثني من المعز . ( 4 ) حيث إنها لبيان التحديد فتدل على عدم اجزاء ما دون الجذع من الضأن وما دون الثني من المعز . ويمكن ان يستفاد ذلك من غير ما نقلناها أيضا ولكن فيه كفاية . فتحصل اعتبار السن الخاص هنا أيضا كما في الهدى بحيث يكون من شرائط الصحة لا الكمال . واما الأمر الثاني فيمكن الاستدلال لاعتبار وصف السلامة من النقص بالعموم ومن الخصاء بالخصوص بما تقدم التمسك به في باب الهدى نحو ما عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون ، قال : ولا يجوز ان يضحى بالخصي لأنه ناقص ويجوز الموجاء ( 5 ) . ولا خفاء في ظهور عموم التعليل في لزوم سلامة الأضحية عن كل نقص بالعموم وعن الخصاء بالخصوص فلا تجزى الناقصة بالخصاء وغيره من العيوب . واما الوجاء
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 11 - الحديث - 10 ( 2 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 11 - الحديث - 11 ( 3 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 11 - الحديث - 12 ( 4 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 11 - الحديث - 3 ( 5 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 12 - الحديث - 10