تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
فتجزى عن ثلاثة من أهل بيت واحد وبين المسنة فتجزي عن سبعة نفر متفرقين وبين الجزور فيجزي عن عشرة متفرقين كما في رواية إسماعيل بن زياد ( 1 ) وان لم يصرح فيها بالأضحية . وكذا من الفرق بين ذكر الجاموس فيجزي عن واحد وبين أنثاه فعن سبعة كما في رواية ابن الصلت ( 2 ) . وما عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : جعلنا اللَّه فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين ان يشتركا في شاة ؟ فقال ( ع ) : نعم وعن سبعين ( 3 ) . وظاهره جواز الاشتراك بلغ ما بلغ لا الحصر في السبعين ، بل المنساق منه كون التعبير بذلك إرشادا إلى عدم التحديد بحد خاص . واما ما في رواية عبد الرحمن ( 4 ) من التعبير بقوله ( ع ) : لا أحب ذلك الا من ضرورة ، فلا ينافي الجواز في غير حال الاضطرار لمكان التعبير بالحب المشعر بكون الحكم غير لزومى . وما رواه حمران قال : عزت البدن سنة حتى بلغت البدنة مأة دينار فسئل أبو جعفر ( ع ) عن ذلك ، فقال ( ع ) : اشتركوا فيها . قال قلت : كم ؟ قال : ما خف فهو أفضل ، قال : فقلت : عن كم يجزى ؟ فقال ( ع ) : عن سبعين ( 5 ) وظهورها في اختلاف مراتب الفضل باختلاف مراتب الاشتراك بين كما أن التحديد بالسبعين لبيان جواز الكثرة لا الحد الخاص على ما هو المنساق منه . وهكذا مرسلة الفقيه ( 6 ) . وما عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الجزور والبقرة كم يضحى بها ؟ قال : يسمى رب البيت نفسه وهو يجزى عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة ( 7 ) . وظاهره الاجزاء عن الأهل وان لم يقصد الا نفسه فعليه يجوز لهم الاشتراك البتة ، إذ لو كان مجرد ذكر رب البيت وقصده لنفسه دون غيره من أهله مجزيا عنهم
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 18 - الحديث - 7 ( 2 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 18 - الحديث - 8 ( 3 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 18 - الحديث - 9 ( 4 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 18 - الحديث - 10 ( 5 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 18 - الحديث - 11 ( 6 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 18 - الحديث - 17 ( 7 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 18 - الحديث - 22