تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ابن حفص ( 1 ) . والمستفاد منها أمور : الأول كون النحر أو الذبح بعد العجز عن التصدق بلحمه حيث إنه قرر ارتكاز السائل على لزومه قبل النحر . والثاني كون المورد متعينا بالتقليد . والثالث لزوم نحره أو ذبحه مع الاعلام بنصب المكتوب أو غيره .
* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : ولو اصابه كسر جاز بيعه والأفضل ان يتصدق بثمنه أو ( وخ ) يقيم بدله . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ويستدل له بما رواه الحلبي قال : سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدى آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدى هديا آخر ( 2 ) ومثله صحيح محمد بن مسلم ( 3 ) . ان المراد من الهدى الواجب في السؤال ان كان هو المضمون فيلائمه الجواب الدال على لزوم البدل . واما سر لزوم التصدق بثمنه لعله لتعينه للذبح بالإشعار أو التقليد والسياق . وان كان المراد منه هو الواجب المقابل للمندوب لا الواجب المضمون المقابل لما لزم بالأصل فلا يلائمه لزوم البدل كما مر فلا بد من حمله على الندب ان لم يمكن حمله على الواجب المضمون . ثم إنه لعل مقتضى القاعدة الأولية في مسئلة العجز عن الوصول وكذا مسئلة إصابة الكسر هو التصدق بلحمه بعد الذبح ، ثم التصدق بثمنه ان لم يمكن ذبحه والتصدق بلحمه ، ثم ذبحه مع جعل العلامة رجاء ان يصرف في مصرفه وهو الصدقة . ونصوص الباب لا تأبى عن هذا الجمع والترتيب بين الأمور الثلاثة .
* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : ولا يتعين هدى السياق للصدقة إلا بالنذر . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : قد مر بعض الكلام في هدى التمتع وسيوافيك تمامه بمنه تعالى .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 31 - الحديث - 6 ( 2 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 27 - الحديث - 1 ( 3 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 27 - الحديث - 2
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 289 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي