وما أرسله جميل ( 1 ) .
ويمكن حمل هذه الطائفة على الندب في غير الهدى المضمون .
ثم إنه لو قلنا بمقالة الأكثر في هدى السياق وهي تعينه للنحر يمكن الحكم بعدم الضمان وضعا وان فرط في حفظه ، الا ان يقال بتعلق حق الفقراء به فح يحكم بالضمان لقاعدة من أتلف .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزء عنه . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : قد تقدم الكلام في ذلك تفصيلا في الطرف الأول من الذبح عند كلامه ( ره ) :
ولو ضل المهدى فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير . ولو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا الا ان يكون منذورا . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ان الضمير المستتر في قوله ( ره ) ضاع راجع إلى هدى السياق لكونه هو محط البحث في المقام . وقد استظهرنا من كلامه ( قده ) فيما تقدم عند قوله : لا يخرج هدى القران عن ملك سائقه . ان مجرد الإشعار أو التقليد لا يقتضي التعين وان مجرد السياق يقتضيه سواء كان مع الإشعار أو التقليد أو مجردا عنهما رأسا .
وعليه فيكون مورد كلامه هنا هو صورة التعين للذبح لمكان رجوع الضمير إلى هدى السياق وحصول التعين بمجرد السياق على ما هو المستفاد من كلامه ( ره ) .
ثم المراد بقوله فأقام بدله هو ما يذبحه بمنى عوضا عن هدى السياق الضائع لا خصوص مراعاة عنوان هدى السياق في البدل والمبدل منه ، بان يعتبر تحصيل البدل في الطريق وسوقه حتى يصدق عليه عنوان البدلية عن هدى السياق ، بل يكفي في صدق هذا العنوان مجرد الذبح بمنى بدلا عن الضائع . وقد توهم في الجواهر اعتبار ذلك في البدلية . وأيضا مورد كلامه هنا هو صورة كون الهدى مضمونا بوقوعه كفارة أو نذرا أو بغير ذلك من جهات الضمان دون المتبرع به فان المضمون
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 33 - الحديث - 1